الفاضل الآبي

69

كشف الرموز

ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده . ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه . ( الرابع ) : في الأحكام : فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده . ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا . ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء .